العيني

208

البناية شرح الهداية

وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجوز للعبد لأنه يملك الطلاق ، فيملك النكاح . ولنا قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - « أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر » ،